اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 27
و ليس في النصوص ذكر تقدم الاحياء، و علل بأن حق السابق بالاحياء سابق على الماء أيضا، فإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزل على ذلك، و فيه نظر.
و قدر في الخبر للزرع الى الشراك، و للنخل الى الكعب، و زيد في المشهور للشجر الى القدم.
868- مفتاح
لا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذا كان عليه رحى، إلا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على ضرره، و للصحيح الوارد فيه بخصوصه: يتقى اللّه عز و جل و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضار أخاه المؤمن [1].
869- مفتاح [المرجع في كيفية الإحياء]
المرجع في كيفية الإحياء إلى العرف، لعدم النص شرعا و لا لغة، و يختلف باختلاف ما يقصد منه، فلا بد للمسكن [2] مثلا من الحائط، و يكفي للزراعة مثل المرز و المسناة و على هذا القياس. نعم التحجير يفيد الأولوية مطلقا إجماعا و ان لم يفد الملكية، إلا فيما يسمى في العرف احياء، و هو أن يشرع فيه أو يعلم علامة من نصب أحجار، أو غرز خشبات، أو جمع تراب، أو خط خطوط أو نحو ذلك، و منه أن يحفر النهر و لم يصل الى مشرع الماء.