responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 27

و ليس في النصوص ذكر تقدم الاحياء، و علل بأن حق السابق بالاحياء سابق على الماء أيضا، فإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزل على ذلك، و فيه نظر.

و قدر في الخبر للزرع الى الشراك، و للنخل الى الكعب، و زيد في المشهور للشجر الى القدم.

868- مفتاح

لا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذا كان عليه رحى، إلا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على ضرره، و للصحيح الوارد فيه بخصوصه: يتقى اللّه عز و جل و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضار أخاه المؤمن [1].

869- مفتاح [المرجع في كيفية الإحياء]

المرجع في كيفية الإحياء إلى العرف، لعدم النص شرعا و لا لغة، و يختلف باختلاف ما يقصد منه، فلا بد للمسكن [2] مثلا من الحائط، و يكفي للزراعة مثل المرز و المسناة و على هذا القياس. نعم التحجير يفيد الأولوية مطلقا إجماعا و ان لم يفد الملكية، إلا فيما يسمى في العرف احياء، و هو أن يشرع فيه أو يعلم علامة من نصب أحجار، أو غرز خشبات، أو جمع تراب، أو خط خطوط أو نحو ذلك، و منه أن يحفر النهر و لم يصل الى مشرع الماء.


[1] وسائل الشيعة 17- 343.

[2] و في نسخة: للسكنى.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست