responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 252

1154- مفتاح [ما يجب للقاضي مراعاته في الحكم]

يجب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بلا خلاف، و هل يجب في السلام و الاجلاس و النظر و الإنصات و الكلام و طلاقة الوجه؟ و سائر أنواع الإكرام إذا كانا متساويين في الإسلام و الكفر أم يستحب؟ قولان، أشهرهما الأول، و في الحديث «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده، و لا يرفعن صوته على أحدهما الا و يرفع على الأخر» [1].

أما التسوية في الميل القلبي فلا يجب قولا واحدا، لتعذره غالبا.

و أن لا يقضي للاول حتى يسمع من الأخر، للنص «قال: و إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» [2]، و أن يأخذ بأول الكلام دون آخره للنص. و لا يجوز أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على الأخر، و لا أن يرشده لوجوه الحجاج، لانه يفتح باب النزاع و قد نصب لسده.

و يكره أن يضيف أحد الخصمين من دون صاحبه للنص، و أن يحضر ضيافة الخصوم. و يستحب له ترغيبهما في الصلح، فإن أبيا إلا النزاع و كان الحكم واضحا لزم القضاء، و ان أشكل جاز التأخير حتى يتضح.

و إذا وردوا مترتبين بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا جميعا أقرع بينهم، الا أن يتضرر بعضهم بالتأخير فيقدم دفعا للضرر.

و لو ابتدر أحدهما بالدعوى فهو أولى، و لو ابتدرا فالمشهور عندنا أنه يسمع من الذي عن يمين صاحبه، للخبر «قضى رسول اللّه ((صلى اللّه عليه و آله)


[1] وسائل الشيعة 18- 157.

[2] وسائل الشيعة 18- 158.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست