responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 253

و سلم) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [1] و في دلالته نظر، لجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي، أو الحلف كما جعله الإسكافي، و مال الشيخ إلى القرعة.

و أما ما في خبر آخر «إذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاض، فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم» [2] فلا دلالة فيه على ذلك و ان كان فيه اشعار به.

1155- مفتاح [حكم التماس الخصم إحضار خصمه]

إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم، أحضره إذا كان في البلد، سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحرز، الا أن يكون له مانع من الحضور، كالمرض و حبس الظالم أو الخوف منه، و كون المرأة مخدرة و نحو ذلك، فيبعث اليه من يحكم بينه و بين خصمه، أو يأمره بنصب وكيل للتخاصم عنه، فان افتقر الى تحليفه بعث اليه من يحلفه.

أما لو كان غائبا لم يحضره حتى يحرر الدعوى، فقد تكون غير مسموعة، فيلزم المشقة بإحضاره بغير حق، و بعد التحرير و السماع يحضره و ان كانت المسافة بعيدة.

1156- مفتاح [جواز الحكم على الغائب و عدمه]

قيل: يجوز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان.


[1] وسائل الشيعة 18- 160.

[2] وسائل الشيعة 18- 159

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست