responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 251

محبوسا و لم يفصل الأمر بعد، وجب النظر في حكم الأول.

و كذا لو ادعى المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور، لانه دعوى يلزم سماعها و لا يتم الا بذاك.

1153- مفتاح [حرمة الرشوة و الهدية للقاضي]

يحرم على القاضي أخذ الرشوة بالإجماع و النصوص، و يأثم الدافع لها، لأنه اعانة على الإثم و العدوان، إلا إذا لم يمكن التوصل الى حقه بدونها، و قيل:

إذا حكم له بالحق و ان لم يأخذ حقه جاز الدفع و الا فلا، و ليس بشيء.

و كذا يحرم عليه قبول الهدية، إذا كان للمهدي خصومة في الحال، لانه يدعو الى الميل و انكسار قلب الخصم، و كذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية له قبل تولى القضاء، لان سببها العمل ظاهرا، و في الحديث «هدايا العمال غلول» [1] و في رواية «سحت».

أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا، ليفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه، بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر، جاز عند بعضهم، إذ ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض.

و ينبغي له سد باب الهدايا و قبولها مطلقا، و حيث حرم الأخذ وجب الرد بلا خلاف منا.

القول في كيفية الحكم

قال اللّه تعالى وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [2].


[1] وسائل الشيعة 18- 163.

[2] سورة النساء: 58.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست