responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 244

المشروط فقيل: فطرته على مولاه لإطلاق الرق عليه، خلافا للقاضي لتبعية النفقة، و هو قوي. و في الصحيح «الفطرة عليه» [1] من غير فرق بين القسمين.

و لا يكفر بالعتق و الإطعام الا بإذن المولى، و قيل: مطلقا.

1149- مفتاح [عدم بطلان الكتابة بموت المولى]

لا تبطل الكتابة بموت المولى، فينتقل الحق إلى وارثه. و يبطل بموت المكاتب ان كان مشروطا، كما في الصحاح المستفيضة، لفوات موضوعها الذي هو الرقية، و تعذر غايتها التي هي العتق، و كذلك ان كان مطلقا و لم يؤد شيئا.

أما لو أدى شيئا و كان له مال، تحرر منه بحسابه و يبطل في الباقي، و يحرر أولاده بقدر حريته، و يؤدي ورثته البقية من قدر ما فيه حريته من تركته على المشهور، كما في الصحيح و غيره، لاشتراك ماله بين وارثه و بين مولاه، و من أصل التركة عند الإسكافي للصحاح المستفيضة، و حملت على نصيب الوارث جمعا، و فيه مخالفة للظاهر.

و ان لم يكن له مال سعى أولاده فيما بقي، و مع الأداء ينعتق الأولاد تاما، و هل للمولى إجبارهم على الأداء في الصورتين وجهان.


[1] وسائل الشيعة 16- 102.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست