اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 244
المشروط فقيل: فطرته على مولاه لإطلاق الرق عليه، خلافا للقاضي لتبعية النفقة، و هو قوي. و في الصحيح «الفطرة عليه» [1] من غير فرق بين القسمين.
و لا يكفر بالعتق و الإطعام الا بإذن المولى، و قيل: مطلقا.
1149- مفتاح [عدم بطلان الكتابة بموت المولى]
لا تبطل الكتابة بموت المولى، فينتقل الحق إلى وارثه. و يبطل بموت المكاتب ان كان مشروطا، كما في الصحاح المستفيضة، لفوات موضوعها الذي هو الرقية، و تعذر غايتها التي هي العتق، و كذلك ان كان مطلقا و لم يؤد شيئا.
أما لو أدى شيئا و كان له مال، تحرر منه بحسابه و يبطل في الباقي، و يحرر أولاده بقدر حريته، و يؤدي ورثته البقية من قدر ما فيه حريته من تركته على المشهور، كما في الصحيح و غيره، لاشتراك ماله بين وارثه و بين مولاه، و من أصل التركة عند الإسكافي للصحاح المستفيضة، و حملت على نصيب الوارث جمعا، و فيه مخالفة للظاهر.
و ان لم يكن له مال سعى أولاده فيما بقي، و مع الأداء ينعتق الأولاد تاما، و هل للمولى إجبارهم على الأداء في الصورتين وجهان.