responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 243

1147- مفتاح [من يجوز مكاتبته]

يجزي في هذا العقد الشروط السائغة دون الفاسدة، كما في سائر العقود كذا يستفاد من الاخبار. و لا يدخل الحمل في كتابة أمه و ان قصده، لان الصغير لا يكاتب.

و لو حملت بعد الكتابة بمملوك كان في حكمها، لانه من جملة كسبها و للنصوص.

و في جواز كتابة مملوك اليتيم مع الغبطة قولان: أشهرهما الجواز، و كذا كتابة الكافر و المبعض و الحصة من المشترك، و قيل: ان أذن الشريك جاز، أما لو كان بعضه حرا جاز قولا واحدا، كما يستفاد من بعض الاخبار.

1148- مفتاح [حكم مال المكاتب]

المكاتب بين الرق و العتق، فليس له الاستقلال بالتصرف في ماله الا بما يتعلق بالاكتساب، لبقاء رقيته بعد، و لا لسيده التصرف فيه الا بما يتعلق بالاستيفاء، لزوال سلطنته عنه، و هو كالحر في معظم التصرفات، لان الغرض من الكتابة تحصيل العتق، و انما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب، و لكن يتوخى ما فيه الغبطة من معاوضاته، فيبيع بالحال لا بالمؤجل، الا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن و يؤخر الزيادة خاصة، و لسقوط أحكام الرقية يسقط نفقته عن مولاه و يتعلق بكسبه، و كذا يسقط فطرته عنه إذا كان مطلقا، لتبعيتها للنفقة و عن نفسه أيضا، الا أن يتحرر منه شيء فيجب بنسبة الحرية، أما

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست