اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 243
1147- مفتاح [من يجوز مكاتبته]
يجزي في هذا العقد الشروط السائغة دون الفاسدة، كما في سائر العقود كذا يستفاد من الاخبار. و لا يدخل الحمل في كتابة أمه و ان قصده، لان الصغير لا يكاتب.
و لو حملت بعد الكتابة بمملوك كان في حكمها، لانه من جملة كسبها و للنصوص.
و في جواز كتابة مملوك اليتيم مع الغبطة قولان: أشهرهما الجواز، و كذا كتابة الكافر و المبعض و الحصة من المشترك، و قيل: ان أذن الشريك جاز، أما لو كان بعضه حرا جاز قولا واحدا، كما يستفاد من بعض الاخبار.
1148- مفتاح [حكم مال المكاتب]
المكاتب بين الرق و العتق، فليس له الاستقلال بالتصرف في ماله الا بما يتعلق بالاكتساب، لبقاء رقيته بعد، و لا لسيده التصرف فيه الا بما يتعلق بالاستيفاء، لزوال سلطنته عنه، و هو كالحر في معظم التصرفات، لان الغرض من الكتابة تحصيل العتق، و انما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب، و لكن يتوخى ما فيه الغبطة من معاوضاته، فيبيع بالحال لا بالمؤجل، الا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن و يؤخر الزيادة خاصة، و لسقوط أحكام الرقية يسقط نفقته عن مولاه و يتعلق بكسبه، و كذا يسقط فطرته عنه إذا كان مطلقا، لتبعيتها للنفقة و عن نفسه أيضا، الا أن يتحرر منه شيء فيجب بنسبة الحرية، أما
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 243