responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 242

و لا فرق في ذلك بين القسمين، فله الفسخ مع العجز و ان أطلق، إلا أنه في المطلق لا يعود رقا الا مقدار ما بقي عليه. و في لزوم القسمين مطلقا، أو من جهة المولى خاصة، أو المطلق مطلقا و المشروط من جهته، أو جواز المشروط مطلقا، أو من جهة المملوك أقوال ضعيفة المأخذ.

و اللزوم من جهة المولى و الجواز من جهة المملوك مطلقا قوي، لأن الحط للعبد و الحق للمولى، و معنى الجواز من طرف المملوك عدم وجوب السعي عليه و لا أداؤه، و ربما يفسر بعدم لزوم التكسب و ان قدر، أما ان كان له مال وجب عليه دفعه.

و لو اتفقا على التقايل صح، و يستحب الصبر عليه مع عجزه، لما فيه من إعانته، و للخبر «لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين» [1].

و في وجوب إعانته من الزكاة، أو مطلق المال على المولى بالبذل، أو الحط عنه من النجوم، أو على سائر المكلفين، أو استحباب ذلك، أو وجوبها مع وجوب الزكاة عليه، أو عليهم و استحباب التبرع مع عدمه، أقوال: مبنية على الاحتمالات في قوله سبحانه وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [2].

و المستفاد من الاخبار أن المراد ب«مال اللّه» ما يعدونه ثمن العبد، و في نيتهم أن لا ينقصوا منه و يرون أنه يقدر على أدائه، دون ما يزيدون على ذلك أولا ليحطوا عنه ثانيا، اما ليمنوا عليه، أو ليحسبوه من الزكاة، أو لغرض آخر و كانوا يفعلون ذلك، و في آخر «أعطوهم مما كاتبتموهم شيئا» و هو في معناه.


[1] وسائل الشيعة 16- 88.

[2] سورة النور: 33.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست