اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 241
و لا يصح من دون الأجل عند الأكثر اتباعا للسلف، و لعجزه عن الأداء حالا، لان ما في يده لسيده، و ما ليس في يده متوقع الحصول، فلا بد من ضرب الأجل لئلا يتطرق الجهالة، خلافا للخلاف و الحلي للأصل و العموم و منع الأمرين، خصوصا على القول بكونها بيعا أو عتقا بعوض، و الجهالة ممنوعة لإمكان حصول المال في كل وقت يتعقب العقد و لو بالاقتراض و نحوه، و لا يشترط النجوم بل يكفي أجل واحد، خلافا للعامة.
و لا تصح على عين لأنها اما للمولى أو للغير، بخلاف الكسب المجدد، لخروجه عن محض الرقية بالعقد. و لا بد من وصف العوض بما يرتفع به الجهالة، مالا كان أو منفعة كالخدمة و البناء و الخياطة. قيل: و يكره أن يتجاوز قيمته، و في الخبر «رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه الكتابة، إله إلا يكاتبه الا على الغلاء؟
ان أطلق العقد أعتق بقدر ما أدى، و ان اشترط رده في الرق متى عجز فلا يعتق إلا بأداء الجميع، لإجماعنا و الصحاح، و أنكر العامة الأول. ثم ان عين حدا لعجز فذاك، و الا ففي تحديده بتأخير نجم الى آخر، أو عن محله، أو بأن يعلم من حاله العجز عن الفك، أو غير ذلك أقوال. و مستند الكل ضعيف سندا و دلالة، نعم في الصحيح ما يشعر بالأول حيث قيل: «و قد اجتمع عليها نجمان. قال: ترد و يطيب لهم ما أخذوا» [2].