responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 240

القول في الكتابة

قال اللّه تعالى «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [1].

1145- مفتاح [استحباب الكتابة و ما يشترط فيها]

الكتابة مستحبة ابتداء مع الامانة و الاكتساب، للأمر بها في الكتاب، و المراد بالخير الدين و المال كما في الصحيح [2]، و فسر في الأخر بالمال فقط، و يتأكد بسؤال المملوك، و في إباحتها بدون الأمرين أو كراهتها قولان: أصحهما الأول للأصل، و في الخبر «في عبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أن ليس له مال، قال:

يكاتبه و لو كان يسأل الناس، فان اللّه يرزق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان» [3].

و في كونها عتقا بصفة أو بيعا أو مستقلة أقوال: أقواها الثالث وفاقا للأكثر، و لا يلزم من مشاركتها لعقد في حكم أن يلحق به، و يتفرع عليه فروع.

و يشترط فيها بعد أهلية الطرفين للتصرف، ما يدل على الإيجاب و القبول، و لفظها الصريح «كاتبتك» مع تعيين العوض و الأجل. و في افتقارها الى قوله «فإذا أديت فأنت حر» مع نية ذلك، أم الاكتفاء بالنية مع العقد قولان: أصحهما الثاني لشهرة اللفظ شرعا في هذا المعنى، فينصرف اليه و ان كان لها معنى آخر.


[1] سورة النور: 33.

[2] وسائل الشيعة 16- 83.

[3] وسائل الشيعة 16- 84.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست