اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 239
1143- مفتاح [انعتاق المدبر من الثلث]
المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث، كما في الصحيح السابق، فان لم يف به فبقدره. و ان كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله الثلث، و بدئ بالأول فالأول، و لو جهل الترتيب استخرج بالقرعة.
و الدين مقدم عليه على المشهور، فان استوعب التركة بطل التدبير، و كذا الوصايا الواجبة، و العطايا المنجزة، و المقدمة عليه لفظا. و قال الشيخ: ان تقدم التدبير على الدين تقدم عليه، و في الصحيحين «ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره» [1] و الوجه فيه أنه في الصحة يؤمل قضاء دينه بغيره ما يحصل بعد بخلافه في المرض. و هو أعم من المدعى.
و إذا دبر البعض قيل: لم ينعتق عليه الباقي، و لم يكلف شراء حصة الشريك، خلافا للسيد فيهما، و كذا لو دبره أجمع ثم رجع في بعضه.
1144- مفتاح [حكم الإباق و الارتداد في المدبر]
يبطل التدبير بالإباق، بلا خلاف يعرف للنصين. بخلاف الارتداد للأصل و عدم حجية القياس، نعم ان التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق، و إبطال الإسكافي إياه بأحد الأمرين شاذ.
و لو جعل خدمته لغيره، و علق تدبيره على موت المخدوم، لم يبطل بإباقه للأصل و الصحيح.