responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 239

1143- مفتاح [انعتاق المدبر من الثلث]

المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث، كما في الصحيح السابق، فان لم يف به فبقدره. و ان كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله الثلث، و بدئ بالأول فالأول، و لو جهل الترتيب استخرج بالقرعة.

و الدين مقدم عليه على المشهور، فان استوعب التركة بطل التدبير، و كذا الوصايا الواجبة، و العطايا المنجزة، و المقدمة عليه لفظا. و قال الشيخ: ان تقدم التدبير على الدين تقدم عليه، و في الصحيحين «ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره» [1] و الوجه فيه أنه في الصحة يؤمل قضاء دينه بغيره ما يحصل بعد بخلافه في المرض. و هو أعم من المدعى.

و إذا دبر البعض قيل: لم ينعتق عليه الباقي، و لم يكلف شراء حصة الشريك، خلافا للسيد فيهما، و كذا لو دبره أجمع ثم رجع في بعضه.

1144- مفتاح [حكم الإباق و الارتداد في المدبر]

يبطل التدبير بالإباق، بلا خلاف يعرف للنصين. بخلاف الارتداد للأصل و عدم حجية القياس، نعم ان التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق، و إبطال الإسكافي إياه بأحد الأمرين شاذ.

و لو جعل خدمته لغيره، و علق تدبيره على موت المخدوم، لم يبطل بإباقه للأصل و الصحيح.


[1] وسائل الشيعة 16- 79 ح 1.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست