responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 24

عليه و بقي الباقي، و لعموم «من أحيا مواتا فهو له [1] و لان هذه أرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماءا من دجلة ثم رده إليها، و لأن العلة في تملكها الاحياء و العمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول و هو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق به، و أصالة بقاء الملك تنقطع بالصحاح.

و منهم من قال بصيرورة الثاني أحق بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه، و لم يفرقوا في ذلك بين ما ملكه الأول بالإحياء أو غيره.

و منهم من أوجب على الثاني استيذان الأول، فإن امتنع فالحاكم فان تعذر أحياها و عليه طسقها. و حاولوا في القولين الجمع بين الروايات، و الجمع بينها بحمل حديث أحقية الأول على ما إذا كان قد ملكها بغير الإحياء أوفق.

865- مفتاح [حكم رؤس الجبال و بطون الأودية و المعادن]

و أما رؤس الجبال و ما يكون بها و بطون الأودية و الآجام، فهي تابعة للأرض عند الحلبي، و مختصة بالإمام (عليه السلام) و هي من الأنفال مطلقا عند الأكثر للنصوص، أحسنها سندا الموثق السابق في بيان الأنفال.

و أما المعادن فالناس فيها شرع على الأصح سواء، الظاهرة منها و الباطنة للأصل و العمومات «فمن سبق إلى شيء منها فله أخذ حاجته منه» [2].


[1] وسائل الشيعة 17- 327.

[2] الوافي 2- 46 أبواب الخمس.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست