responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 23

864- مفتاح [أحكام تمليك الأرض]

و أما غير الأقسام المذكورة، فكل ما جرى عليه ملك مسلم معروف و من في حكمه، فما دامت عامرة فهي له و لورثته بعده، و ان ترك الانتفاع بها أصلا للنص و الإجماع، فليس لأحد التصرف فيه الا بأذنه [1]، و في الخبر «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه» و فيه «من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه و طوقه الى سبع أرضين» [2].

و ان خربت فالظاهر من الصحاح، و سيما الحديث السابق «فإن الأرض للّه و لمن عمرها» أنها للإمام ثم للمحيي ثانيا مطلقا، الا أنهم نقلوا الإجماع على أنه ان كان قد ملكها بغير الاحياء ثم خربت و كان صاحبها معروفا، لم يزل ملكه عنها.

و اختلفوا فيما إذا ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا، فقيل: انه كذلك أيضا، و قيل: ان كان صاحبها معروفا فهو أحق بها، للصحيح قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليرد اليه حقه [3]. و حمل على ما إذا ملكها الأول بغير الاحياء، جمعا بينه و بين سائر الأدلة، و لا سيما حديث «و لمن عمرها» فإنه نص في معرفة الصاحب كما مر ذكره، الا أن يراد بمعرفته معرفته في أول الأمر.

و قيل: انه يزول ملكه عنها و يصير للإمام ثم للمحي ثانيا و ان كان صاحبها معروفا [و هو الأصح] [1] لإطلاق الصحاح و سيما السابق، خرج منها ما أجمع


[1] كذا في نسخة و هو يناسب للتعليل من بعد.


[1] وسائل الشيعة 17- 309 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 17- 309 ح 2 و الوافي 3- 144 أبواب أحكام الأرضين.

[3] وسائل الشيعة 17- 329.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست