responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 25

و يملك الباطنة بالاحياء، خلافا للمفيد و الديلمي حيث خصاها كلها بالإمام و جعلاه من الأنفال، فيتوقف الإصابة منها على اذنه (عليه السلام)، و قيل: يختص به ما كان في أرضه كالموات، لا ما كان في المحياء لانه يلزم من ملكه لها ملك ما فيها.

866- مفتاح [حكم تمليك المياه]

و أما المياه فأصلها الإباحة و شرعية الناس فيها، للأصل و النصوص منها «ان المسلمين [1] شركاء في ثلاثة: النار و الماء و الكلاء» [1] لكن يعرض لها الملك كما يستفاد من الصحاح المجوزة لبيعها، اما بإحرازه من المباح في آنية أو مصنع أو نحوهما، فيختص بمحرزه إجماعا.

و أما بإخراجه من نهر مباح الى نهره، أو استنباطه من الأرض من بئر أو عين بنية التملك، فيملكه المخرج و المستنبط على المشهور، خلافا للشيخ حيث قال بالأولوية في الأول دون الملك، لانه مباح دخل في ملكه، فيبقى على أصل الإباحة. و انما يكون المخرج أولى به لان يده عليه، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة و اجتمع فيه.

و فرع عليه ما إذا كان الحافر للنهر المملوك جماعة، و لم يسع سقيهم دفعة و لا تراضوا على المهاياة فيه، فإنه يقسم عليهم على قدر أرضهم، لا على قدر عملهم و لا نفقاتهم [و فيه نظر] و الأظهر ما عليه الأكثر أن يملك على نسبة العمل لأن الإحياء تابع له لا للأرض.


[1] في طريق العامة «الناس» بدل المسلمين «منه».


[1] وسائل الشيعة 17- 331.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست