responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 238

و اخرى على الإجارة، و في الصحيح «هو مملوكه ان شاء باعه و ان شاء أعتقه و ان شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه» [1].

و الجمع بين الاخبار يقتضي حمل ما ورد من التقييدات في جواز بيعه على الاستحباب مثل تقييده برضاء المملوك، أو بيعه من نفسه، أو احتياج المولى الى ثمنه، أو اشتراط عتقه على المشتري، أو بيع خدمته دون رقبته.

1142- مفتاح [جريان أحكام الرق على المدبر]

المدبر رق في حياة مولاه، فكسبه و منافعه لمولاه، و له وطؤها كما في الخبر، و التصرف فيها، فان حملت منه لم يبطل التدبير، بل اجتمع لعتقها سببان، و ينعتق بالأول، فان لم يف الثلث ضم اليه الثاني.

و لو حملت بمملوك لمولاه كان مدبرا كأمه، للنصوص المستفيضة. و هل يجوز له الرجوع في تدبير الولد كما يجوز في تدبير الأم؟ أكثر المتأخرين نعم، للعموم و لان تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصله، خلافا للخلاف مدعيا على المنع الوفاق و له الصحيح، و قواه الشهيد الثاني مجيبا عن العموم بالتخصيص بالنص.

و عن الأخر بأن تدبير الأصل انما هو بفعل المالك فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير الولد فإنه بالسراية فلا اختيار له فيه، و هو حسن.

و هل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ الأكثر نعم، الا مع عدم علم المولى للحسن، و قيل: لا للأصل و الانفصال و الموثق، و قيل: نعم مطلقا، و الأوسط خير، فيحمل الحسن على أنه دبر الحمل أيضا، فان في تقييده بعلمه اشعارا بذلك. و يصح تدبير الحمل وحده، و لا يسري الى الأم.


[1] وسائل الشيعة 16- 82.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست