responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 223

1127- مفتاح [ما لا يصح الوصية به]

لا يصح الوصية في معصية بلا خلاف، و لا من الجارح نفسه بما يهلكه، الا أن أوصى قبل الجرح على المشهور للصحيح، خلافا للحلي لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [1]، و لا بما لا يملك كالخمر و مال الغير، و لا بما لا نفع فيه كحبة حنطة بلا خلاف.

و لا بإخراج بعض الورثة من التركة، وفاقا للأكثر لمخالفتها الكتاب و السنة، و في الحديث «الحيف في الوصية من الكبائر» [2] و في آخر «ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال» [3] و في آخر «من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، و من جار في وصيته لقي اللّه يوم القيامة و هو عنه معرض» [4].

و قيل: بل ذلك يجري مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه، فإن أجاز مضى في الكل و الا ففي الثلث.

و فيه: أنه خلاف مدلول اللفظ، و ان لزم رجوع الحصة إليهم، لأن ذلك ليس بالوصية، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، و ربما كان ذاهلا عن الوارث، بل غير عارف به و انما غرضه مجرد الانتقام منه. نعم ورد أن رجلا وقع ابنه على أم ولد له فأخرجه من الميراث، فسأل وصيه الكاظم عليه


[1] سورة البقرة: 181.

[2] وسائل الشيعة 13- 359.

[3] وسائل الشيعة 13- 356.

[4] وسائل الشيعة 13- 359.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست