responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 222

و «كتب» فيها بمعنى فرض، و المراد به الحث و الترغيب، و نسخها لم يثبت عندنا.

و في الخبر «سئل عن جوازها للوارث فقال: نعم، ثم تلا الآية» [1] و ما ينافيه محمول على التقية. و يتأكد لمن لم يرث من الأقارب كما في الخبر.

و في جوازها للذمي خلاف، الأصح الجواز لاية لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ [2] و للمعتبرة منها الصحيح «أعطه لمن أوصى له و ان كان يهوديا أو نصرانيا، ان اللّه تعالى يقول (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)» [3].

و أما النهي عن موادة من حاد اللّه و رسوله في آية أخرى، فالظاهر أن المراد منه موادته من حيث أنه محاد للّه، و أما أخبار المنع فمع ضعف أسنادها غير صريحة فيه، و منهم من خص المنع بغير ذي الرحم، للحث على صلتهم مطلقا.

أما مملوك الغير فلا، إذ ليس له أهلية التملك، قنا كان أو مدبرا أو أم ولد، لاشتراكهم في الرقبة المحضة، و في الحديث «لا وصية للمملوك» [4] و فيه إجمال.

أما المكاتب فان كان مطلقا و أدى شيئا، جاز بحسابه للنصوص المستفيضة، و الا ففيه قولان، و للمنع الخبر، و يجوز لمملوك نفسه كما يأتي.

قيل: و لا يجوز للمعدوم و لا الميت، و لا من يوجد و ان كان على سبيل التبعية للموجود، لعدم قابليتهم التملك المستقل، أما الحمل الموجود فيصح الوصية له، و يستقر بانفصاله حيا، فلو مات بعد ذلك كان لورثته، و في اعتبار القبول فيه وجهان، و الاولى ذلك و يتولاه الولي.


[1] وسائل الشيعة 13- 374.

[2] سورة الممتحنة: 8.

[3] وسائل الشيعة 13- 417.

[4] وسائل الشيعة 13- 466.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست