responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 224

السلام «فقال: أخرجه» قال في الفقيه: و لو لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته.

و في رواية: فيمن أعتق رقيقه عند موته و ليس له مال غيرهم و له صبية صغار، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام، ترك ولده يتكففون الناس [1]. و يستفاد منها تحريم مثل هذا الفعل مع إنفاذه.

و لا بأس بتخصيص الإناث من الصنف الموصى لهم، أو الذكور، أو تفصيل أحد الصنفين على الأخر، أو تخصيص العاجز، أو الصالح، أو العالم، أو غير ذلك من الأوصاف المطلوبة للعقلاء المطابقة للشرع.

1128- مفتاح [حكم الوصية بالثلث زاد أو نقص و التبرعات المنجزة للمريض]

الوصية بما دون الثلث أفضل، حتى انها بالربع أفضل من الثلث، و بالخمس أفضل من الربع كما في النصوص، و في الحديث «من أوصى بالثلث فلم يترك» [2] و في لفظ «فقد أضر بالورثة» و لأن صلة الرحم و الصدقة عليه أفضل من الأجنبي، و ترك الوصية لغير الوارث بمنزلة التصدق بالتركة عليه.

و قيل: ان كان الورثة أغنياء فالثلث أولى، و ان كانوا فقراء فبالخمس، و ان كانوا متوسطين فبالربع. و العلامة ان كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية، لقوله تعالى «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» و هو حسن.

ثم ان زاد على الثلث، فإن لان لحق واجب، أو بإذن الورثة، أو أجاز و أبعدها، نفذت و الا لم تنفذ إلا في ثلث ما يترك، صحيحا كان أو مريضا


[1] وسائل الشيعة 13- 425.

[2] وسائل الشيعة 13- 425.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست