responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 217

المتفقهين، و البيت على الساكنين و غير ذلك. و اعتبر في التحرير قصد القربة، و فيه ما قلناه في الوقف. و في التذكرة القبض بعد العقد، و له وجه.

ثم ان كان على القرب فهو لازم أبدا على المشهور، فلا يصح الرجوع فيه مطلقا، و ان كان على إنسان، فإن أطلق بطل بموت الحابس اتفاقا. و له الرجوع حينئذ متى شاء كما في القواعد، و ان عين مدة لزم فيها أجمع ثم يرد الى المالك، و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا، و ان كانت المدة عمر أحدهما فكالمدة المعينة كما في التحرير.

و الموجود من النصوص في هذا الباب، ما روى من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس و إنفاذ المواريث، و حملوه على الإنساني، و الظاهر وفاقهم عليه، بل صرح في الدروس بخروجه عن ملكه في القرب.

و في رواية: عن رجل مات و خلف امرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون؟ فكتب لا يبيعوه الى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائز لهم [1].

القول في السكنى و العمرى و الرقبى

1121- مفتاح [حقيقة الثلاثة و مواردها]

الثلاثة ثابتة بالنص و الإجماع، و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، و يختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا


[1] وسائل الشيعة 13- 327.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست