responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 216

الى من سيوجد على المشهور، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع، و ان استشكله في القواعد، بل ادعى في التذكرة على صحته الإجماع، و استقربه في الدروس بناء على أنه في معنى النقل بالشرط، كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه الى غيره، و هو جائز بلا خلاف.

و كذا لو اشترط إدخال من يريد معهم، لانه لا ينافي مقتضى الوقف، بل الشيخ على جواز الإدخال إذا وقف على أولاده الأصغر و ان لم يشترط للصحيحين و غيرهما، الا أنها وردت بلفظ «الصدقة» و نحوها دون الوقف تبعه القاضي لكنه شرط عدم قصره ابتداء على الأولين، جمعا بينها و بين الصحيح الوارد بلفظ الصدقة أيضا. و هو متجه ان ثبت ظهور ارادة الوقف من الصدقة في مثل هذه النصوص بالقرائن، كما ادعاه الشهيد الثاني، و الظاهر ثبوته. و المشهور عدم جواز الإدخال مطلقا، الا مع الاشتراط، و هو أحوط.

القول في الحبس

1120- مفتاح [أحكام الحبيس]

الحبس قريب من الوقف، الا أن أصحابنا أهملوا ذكر كثير من أحكامه، و الظاهر أنه لا بد فيه بعد أهلية التصرف من إيجاب و قبول كما في الوقف، و أن مورده مورد الوقف، فيصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشروط السابقة على الإنسان مطلقا.

و على القرب حيث يمكن الانتفاع فيها، كالدابة لنقل الماء الى المساجد و السقاية، و معونة الحاج و الزائرين، و طلاب العلم و المتعبدين، و الكتب على

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست