responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 218

قرنت بالإسكان قيل: سكنى، كأن يقول «أسكنتك هذه الدار و لك سكناها»، و بالعمر قيل: عمري كقوله «أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري»، و بالمدة قيل: رقبى كأن يقول «أرقبتك هذا المتاع مدة كذا»، من الارتقاب و هو الانتظار للأمد، أو من رقبة الملك، بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها.

و قيل: العمرى و الرقبى بمعنى واحد، فالأولى من العمر و الثانية من الرقوب كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. و يجوز اضافة عقب المعمر إليه، بأن يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، كما يستفاد من النصوص. و أولى منه لو جعله لبعض معين منهم، و مثله لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة فيتركب من العمرى و الرقبى.

و هل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قال الشهيد: نعم للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و أن المسلمين عند شروطهم، و لصدق اسم العمرى المدلول على شرعيتهما في بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما.

و لا يشترط في السكنى ذكر المدة بلا خلاف، و في أختيها خلاف، و في الموثق «عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا. قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء» [1] و في الحسن مثله. و كل ما يصح وقفه يصح إعماره و إرقابه، أما السكنى فيختص بالمسكن.

1122- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها و جوازها]

يشترط في الثلاثة بعد أهلية التصرف في الطرفين الإيجاب و القبول، كما في سائر العقود، و ربما قيل: بعدم اشتراط القبول في السكنى المطلقة لجوازها


[1] وسائل الشيعة 13- 328.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست