اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 218
قرنت بالإسكان قيل: سكنى، كأن يقول «أسكنتك هذه الدار و لك سكناها»، و بالعمر قيل: عمري كقوله «أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري»، و بالمدة قيل: رقبى كأن يقول «أرقبتك هذا المتاع مدة كذا»، من الارتقاب و هو الانتظار للأمد، أو من رقبة الملك، بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها.
و قيل: العمرى و الرقبى بمعنى واحد، فالأولى من العمر و الثانية من الرقوب كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. و يجوز اضافة عقب المعمر إليه، بأن يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، كما يستفاد من النصوص. و أولى منه لو جعله لبعض معين منهم، و مثله لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة فيتركب من العمرى و الرقبى.
و هل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قال الشهيد: نعم للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و أن المسلمين عند شروطهم، و لصدق اسم العمرى المدلول على شرعيتهما في بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما.
و لا يشترط في السكنى ذكر المدة بلا خلاف، و في أختيها خلاف، و في الموثق «عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا. قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء» [1] و في الحسن مثله. و كل ما يصح وقفه يصح إعماره و إرقابه، أما السكنى فيختص بالمسكن.
1122- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها و جوازها]
يشترط في الثلاثة بعد أهلية التصرف في الطرفين الإيجاب و القبول، كما في سائر العقود، و ربما قيل: بعدم اشتراط القبول في السكنى المطلقة لجوازها