responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 215

قبضهم لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل.

و لو وقف على الفقراء أو الفقهاء، فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف، و النصب الى الحاكم، و الأقرب جوازه له أيضا، خصوصا مع فقد الحاكم و منصوبه. و لو كان الوقف على مصلحة، كان القبض الى الناظر في تلك المصلحة، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولى القبض و الا فالحاكم.

و لو كان مسجدا أو مقبرة، كفى في تحقق القبض إيقاع صلاة واحدة، أو دفن واحد منه، أو من غيره باذنه. و منهم من اشترط كون ذلك بنية القبض، و لا بأس به.

و لو قبضه الحاكم أو منصوبه باذن الواقف، فالأقوى الاكتفاء به عن الصلاة و الدفن، لأنه نائب للمسلمين و قبض الولي قبض عن المولى عليه، و استدامة القبض كابتدائه، الا أن يكون أولا بدون اذن الواقف ففيه اشكال.

فلو وقف على أولاده الأصاغر سقط اعتبار القبض، لحصوله قبل الوقف فيستصحب، لكن الاولى أن يقصد بعد ذلك القبض عنهم للوقف، و في الصحيح «و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها» [1]. و منهم من تردد في صحة قبض الوصي، نظرا الى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيره.

1119- مفتاح [فساد كل شرط ينافي مقتضى الوقف]

كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو فاسد، كاشتراط إخراج من يريد من الموقوف عليهم إجماعا، لأن وضع الوقف على اللزوم، و كاشتراط نقله عنهم


[1] وسائل الشيعة 13- 298 ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست