responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 214

و الناظر غير مستحق عملا بالشرط. و يشكل ذلك في الأوقاف العامة على المسلمين، للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف، الا أن يقال اذن حكام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن. و اللّه أعلم.

1117- مفتاح [الوقف على غير المنحصر]

الوقف على غير المنحصر وقف على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها، فلا يجب صرف النماء الى جميع الأشخاص الداخلين في الوصف، بل من كان موجودا ببلد الواقف فحسب، و ان تتبع الغائب جاز، و في وجوب استيعاب من في البلد خلاف، و الأظهر العدم دفعا للمشقة.

و في الخبر «سئل عن ذلك فأجاب بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه و ليس لك أن تتبع من كان غائبا» [1] و قيل: يجزي الاقتصار على ثلاثة مراعاة للجمع، مع ما علم من أن الجهة لا تقتضي الأشخاص، و قيل: يكتفى باثنين بناء على أنه أقل الجمع. و ربما قيل: بجواز الاقتصار على الواحد، نظرا الى أن الأشخاص مصرف الوقف لا مستحقون، إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب، فيجب التتبع ما أمكن، و لا يخلو من قوة.

1118- مفتاح [اعتبار القبض في الموقوف عليه أولا]

القبض معتبر في الموقوف عليه أولا، و يسقط اعتباره في بقية الطبقات، لأنهم يتلقون الملك عن الأول، و قد تحقق الوقف و لزم بقبضه، فلو اشتراط


[1] وسائل الشيعة 13- 308.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست