اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 206
و للحلبي في هبة الأدنى للأعلى، فإنه أوجب الثواب فيها بمثلها، حتى أنه لم يجوز التصرف فيها قبل الإثابة لاقتضاء العرف ذلك. و يدفعها الأصل و العمومات و انما يتحقق الإثابة بالقبول لا مع بذله خاصة، لأنه بمنزلة هبة جديدة.
و ان شرط الثواب صح، أطلق أو عين بلا خلاف، و له الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط، و مع الإطلاق لزم الوفاء به، و ان لم يتفقا على قدر وجب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة لا أزيد.
و يتخير الواهب في جميع الصور بين الرجوع و قبول العوض، لجوازه من طرفه ما لم يقبضه.
و كذا يتخير المتهب بين الرد و الإثابة على رأي، و لو تلفت في يده قبل الإثابة أو عابت، ففي ضمانه له قولان: من أنه حدث في ملكه، و من أنه لم يدخل في ملكه مجانا بل بشرط العوض، و لعله الأقوى.
1108- مفتاح [كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية]
يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، كما يستفاد من النصوص المستفيضة، سيما مع المرض أو الإعسار، كما يستفاد من المعتبرة [1] منها. و ذلك لانه مورث للعداوة و الشحناء بينهم كما يشاهد، و لدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضل، المثيرة للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم.
و حرمه الإسكافي إلا مع المزية، و عداه إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب، و ظاهر كثير من النصوص معه، الا أن الجمع بينها و العمل بالمعتبرة منها ينفيه.