responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 206

و للحلبي في هبة الأدنى للأعلى، فإنه أوجب الثواب فيها بمثلها، حتى أنه لم يجوز التصرف فيها قبل الإثابة لاقتضاء العرف ذلك. و يدفعها الأصل و العمومات و انما يتحقق الإثابة بالقبول لا مع بذله خاصة، لأنه بمنزلة هبة جديدة.

و ان شرط الثواب صح، أطلق أو عين بلا خلاف، و له الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط، و مع الإطلاق لزم الوفاء به، و ان لم يتفقا على قدر وجب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة لا أزيد.

و يتخير الواهب في جميع الصور بين الرجوع و قبول العوض، لجوازه من طرفه ما لم يقبضه.

و كذا يتخير المتهب بين الرد و الإثابة على رأي، و لو تلفت في يده قبل الإثابة أو عابت، ففي ضمانه له قولان: من أنه حدث في ملكه، و من أنه لم يدخل في ملكه مجانا بل بشرط العوض، و لعله الأقوى.

1108- مفتاح [كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية]

يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، كما يستفاد من النصوص المستفيضة، سيما مع المرض أو الإعسار، كما يستفاد من المعتبرة [1] منها. و ذلك لانه مورث للعداوة و الشحناء بينهم كما يشاهد، و لدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضل، المثيرة للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم.

و حرمه الإسكافي إلا مع المزية، و عداه إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب، و ظاهر كثير من النصوص معه، الا أن الجمع بينها و العمل بالمعتبرة منها ينفيه.


[1] وسائل الشيعة 13- 344.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست