responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 205

كانت أو هبة حيزت أو لم تحز» [1] الى غير ذلك، الا أنه مكروه كما يستفاد من النصوص المستفيضة، منها الصحيح «مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه» [2].

1106- مفتاح [حكم الهبة المرجوعة المتغيرة]

إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش، لأنه سلطه على إتلافها مجانا، فلم تكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا.

و ان زادت زيادة منفصلة حسا و شرعا، كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعة، فهي للمتهب لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به.

و كذا ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا، كالحمل المتجدد و اللبن كذلك قبل أن يحلب على الأقوى لما ذكر، خلافا لبعض الحليين. أما مع اتصالها مطلقا كالسمن و تعلم الصنعة له، فالرجوع في العين يستتبعها، لأنها داخلة في مسماها أو جزء لها لغة و عرفا.

و ان تصرف فيه بما زاد قيمته و جوزنا الرجوع، كان شريكا له بنسبة الزيادة.

1107- مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة]

قيل: إذا وهب و أطلق لم يكن الهبة مشروطة بالثواب [1]، خلافا للشيخ مطلقا


[1] أى بالعوض.


[1] وسائل الشيعة 13- 342.

[2] وسائل الشيعة 13- 343.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست