responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 207

و ربما يستثنى من الكراهة أيضا ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة أو اشتغال بعلم، و المفضل عليه على نقص كفسق و بدعة و استعانة بالمال على معصية و نحو ذلك، و له وجه.

القول في الوقف

1109- مفتاح [حقيقة الوقف و ما يشترط فيه]

الوقف ثابت بالنص و الإجماع. هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، كما في الحديث النبوي. و يشترط فيه بعد أهلية التصرف للواقف ما يدل على الإيجاب اما صريحا أو مع النية، و في اشتراط القبول أقوال: ثالثها اعتباره ان وقف على جهة خاصة، كشخص معين أو جماعة، و لعله أقوى. و مع اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة.

و في اشتراط نية القربة قولان: و الأصح العدم، لعدم دليل عليه بل العمومات تنفيه، نعم حصول الثواب متوقف عليه.

و يشترط في صحته الإقباض بلا خلاف، فلو مات قبله كان ميراثا، و معه يلزم إجماعا، فلا يجوز الرجوع بعده و الصحيح [1] دال على الحكمين.

و كذا لا خلاف في اشتراط التنجيز، إلا إذا علق بما يقع و هو عالم بوقوعه، و المشهور اشتراط التأبيد أيضا، فلو قرنه بمدة بطل، إلا إذا أراد التحبيس.

و قيل: لو جعله لمن ينقرض غالبا و اقتصر، صح و مع الانقراض يرجع الى ورثته، و قيل: إلى ورثة الموقوف عليه، و ذلك لان اشتراط التأبيد لا دليل


[1] وسائل الشيعة 13- 319.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست