اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 207
و ربما يستثنى من الكراهة أيضا ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة أو اشتغال بعلم، و المفضل عليه على نقص كفسق و بدعة و استعانة بالمال على معصية و نحو ذلك، و له وجه.
القول في الوقف
1109- مفتاح [حقيقة الوقف و ما يشترط فيه]
الوقف ثابت بالنص و الإجماع. هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، كما في الحديث النبوي. و يشترط فيه بعد أهلية التصرف للواقف ما يدل على الإيجاب اما صريحا أو مع النية، و في اشتراط القبول أقوال: ثالثها اعتباره ان وقف على جهة خاصة، كشخص معين أو جماعة، و لعله أقوى. و مع اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة.
و في اشتراط نية القربة قولان: و الأصح العدم، لعدم دليل عليه بل العمومات تنفيه، نعم حصول الثواب متوقف عليه.
و يشترط في صحته الإقباض بلا خلاف، فلو مات قبله كان ميراثا، و معه يلزم إجماعا، فلا يجوز الرجوع بعده و الصحيح [1] دال على الحكمين.
و كذا لا خلاف في اشتراط التنجيز، إلا إذا علق بما يقع و هو عالم بوقوعه، و المشهور اشتراط التأبيد أيضا، فلو قرنه بمدة بطل، إلا إذا أراد التحبيس.
و قيل: لو جعله لمن ينقرض غالبا و اقتصر، صح و مع الانقراض يرجع الى ورثته، و قيل: إلى ورثة الموقوف عليه، و ذلك لان اشتراط التأبيد لا دليل