اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 20
القسط، و لا يتعرض للكيل و الوزن إذا لم يحسنه حذرا من الزيادة و النقصان، و قيل: بتحريمه، و أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.
و لو تشاحا في هذه الفضيلة قدم من بيده الميزان، و يتشهد عند البيع الشهادتين و يكبر ثلاثا، و يدعو بعد الشراء بالمأثور، ورد بذلك كله الرواية. و الحمد للّه.
القول في إحياء الموات
قال اللّه تعالى وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰاهٰا الى قوله تعالى مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعٰامِكُمْ[1].
863- مفتاح [أقسام الأراضي و أحكامها]
الأرض اما ميتة أو عامرة، فالميتة للإمام (عليه السلام)، و هي من الأنفال، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها الملك، للنص و الإجماع، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا باذنه، و قد أذن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) إحياءها للمسلمين، بل للناس كافة و تملكهم إياها به في الحضور و الغيبة، و الصحاح به مستفيضة، منها: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها و هي لهم [2].
و منها: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم