responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 20

القسط، و لا يتعرض للكيل و الوزن إذا لم يحسنه حذرا من الزيادة و النقصان، و قيل: بتحريمه، و أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.

و لو تشاحا في هذه الفضيلة قدم من بيده الميزان، و يتشهد عند البيع الشهادتين و يكبر ثلاثا، و يدعو بعد الشراء بالمأثور، ورد بذلك كله الرواية. و الحمد للّه.

القول في إحياء الموات

قال اللّه تعالى وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰاهٰا الى قوله تعالى مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعٰامِكُمْ [1].

863- مفتاح [أقسام الأراضي و أحكامها]

الأرض اما ميتة أو عامرة، فالميتة للإمام (عليه السلام)، و هي من الأنفال، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها الملك، للنص و الإجماع، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا باذنه، و قد أذن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) إحياءها للمسلمين، بل للناس كافة و تملكهم إياها به في الحضور و الغيبة، و الصحاح به مستفيضة، منها: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها و هي لهم [2].

و منها: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم


[1] سورة النازعات: 30.

[2] وسائل الشيعة 17- 326.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست