responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 21

جاء بعد يطلبها، فإن الأرض للّه و لمن عمرها [1]. أريد بالصدقة الزكاة.

و الشيخ حمل قوله «و لمن عمرها» على الأحقية دون الملكية لأنها من الأنفال و قيل: انما كان المحيي ثانيا أحق بها إذا لم يعرف صاحبها، و يأتي الكلام فيه إنشاء اللّه.

و أما العامرة: فما يملك من غير قتال فكذلك، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، للنصوص منها الموثق «ان الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء، و الأنفال للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب» [2].

و ما أخذه المسلمون بالسيف و القهر، كمكة و الشام و أكثر بلاد الإسلام، ما كانت منها عامرة وقت الفتح فهي للمسلمين قاطبة عندنا يأخذ الإمام (عليه السلام) أو نائبه مع غيبته خراجها و يصرفه في مصالحهم، و ليس لأحد منهم التسلط على شيء منها بتصرف اتفاقا.

قال الشهيد الثاني: و ان أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه، لورود النص بحل المقاسمة و الخراج و أصلهما من هذه الأرض.

و في الصحيح سئل عن السواد [1] ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخلها في الإسلام بعد اليوم و ان لم يخلق بعد، فقلنا:

الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصح الا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس


[1] أرض العراق «منه».


[1] وسائل الشيعة 17- 328.

[2] وسائل الشيعة 6- 367- 368.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست