responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 19

الاولى فالإخفاء خيانة، و في الخبر «من غشنا فليس منا» [1] و في القرآن «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ».

و لا يروج الزيف بل يلقيه في البئر، و لا يخلط التراب بالطعام، و لا مالا يعتاد في اللحم، فهو و أمثاله حرام، و لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا، فإنه حرام على الأصح، لأنه غش و خديعة و يسمى ب«النجش» و قيل:

بكراهته و لا يبطل به البيع.

و أن يخير المشتري مع الغبن، و لا يغبن غير معتاد و ان اعطي المشتري لرغبته أو حاجته، و يحتمله من ضعيف أو فقير، ففي الخبر «رحم اللّه امرءا سهل البيع و سهل الشراء» [2] لا من غني لانه تضييع إذ لا أجر و لا حمد.

و يسامح في قبض الثمن أو الدين ينقص أو ترك طلب و قبول حوالة، ففي الخبر «رحم اللّه امرءا سهل القضاء سهل الاقتضاء، من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه اللّه حسابا يسيرا» [3] و يبادر في إعطاء الأجرة و قضاء الدين قبل الأجل بأحسن ما شرط، و ينوي القضاء كذلك ان عجز، ففي الخبر «ان الملائكة يدعون له حتى يقضيه» [4] و يقيل ان ندم المعامل، ليقيل اللّه عثرته يوم القيامة، و يعامل الفقير نسيئة على عزم الترك ان لم يظهر غناه، و لا يدخل في سوم أخيه، و قيل: بتحريمه و لا يستحط بعد العقد، و لا يتولى الحاضر للبادي في الفواكه و الغلات، و قيل:

بتحريمه.

و يكيل الطعام أخذا و إعطاء ففيه البركة، و ان أعطي الراجح أعطاه بعد


[1] وسائل الشيعة 12- 208.

[2] وسائل الشيعة 12- 332.

[3] وسائل الشيعة 12- 332.

[4] وسائل الشيعة 13- 87.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست