اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 199
عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا، فمؤنة الأطفال و نحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية، كإعانة كل محتاج و إطعام كل جائع مضطر.
1101- مفتاح [ما يثبت به الوصية]
لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين مسلمين عدلين، لأمن أهل الذمة، لاختصاص الآية بالوصية بالمال إجماعا منا، و لا النساء و لا شاهد و امرأتين أو يمين بلا خلاف- كذا قالوا.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 199