responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 199

عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا، فمؤنة الأطفال و نحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية، كإعانة كل محتاج و إطعام كل جائع مضطر.

1101- مفتاح [ما يثبت به الوصية]

لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين مسلمين عدلين، لأمن أهل الذمة، لاختصاص الآية بالوصية بالمال إجماعا منا، و لا النساء و لا شاهد و امرأتين أو يمين بلا خلاف- كذا قالوا.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست