responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 198

و ان كان يهوديا أو نصرانيا ثم تلا الآية» [1] و الا جاز له التبديل إلى الحق، فقد ورد في قوله فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً [2] «قال: يعني الموصى اليه ان خاف من الموصى في ولده جنفا فيما أوصى به اليه مما لا يرضى اللّه به من خلاف الحق، فلا أثم على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق و الى ما يرضى اللّه به من سبيل الخير» [3].

1100- مفتاح [حكم من لم يوص أو وصى باطلا]

إذا لم يوص أو لم يعين وصيا، أو عين و عرض البطلان بفسق و نحوه، وجب على الحاكم النظر في تركته و إنفاذ الوصايا و الحقوق و الديون، و في أمور أطفاله مع فقد الأب و الجلد للأب كما مر.

و ان فقد الحاكم فمن يوثق به من المؤمنين كفاية، وفاقا للأكثر لما فيه من المعاونة على البر و التقوى، و لانه من المعروف و المصالح الحسبية، و لقوله تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [4] خرج منه المجمع عليه فبقي الباقي في العموم، و يؤيده بعض النصوص، و منع منه الحلي لتوقفه على الاذن الشرعي، و هو منتف و قد ظهر جوابه.

أما ما يضطر إليه الأطفال و الدواب من المؤنة و صيانة الأموال المشرفة على التلف و نحو ذلك، فهو واجب على الكفاية على جميع المسلمين، فضلا


[1] وسائل الشيعة 13- 411.

[2] سورة البقرة: 182.

[3] وسائل الشيعة 13- 421.

[4] سورة التوبة: 71.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست