responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 200

كتاب مفاتيح العطايا و المروات

قال اللّه تعالى لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ [1].

و قال وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً [2].

و قال لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ» الى قوله:

وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السّٰائِلِينَ وَ فِي الرِّقٰابِ» [3].

و في الحديث النبوي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له، و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية [4]. و فسرت الصدقة الجارية بالوقف.

و يتأكد استحباب العطية لذي الرحم، و يشتد في الولد و الوالد، و لهذا بدأ في الآية بالقرابة، و ذلك لما فيه من الجمع بين الصلة و الصدقة، و النصوص في ذلك مستفيضة.


[1] سورة آل عمران: 92.

[2] سورة المزمل: 20.

[3] سورة البقرة: 177.

[4] وسائل الشيعة 13- 292.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست