responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 197

1098- مفتاح [الوصي أمين لا يضمن]

الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الا بتفريط أو تعدي، و ما يستفاد من الاخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرط، و أما ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض.

و لو كان له على الميت دين، جاز له أن يستوفي مما في يده من غير اذن الحاكم، لأنه قائم مقام الوصي في ذلك، و لانه بقضاء الدين محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. و قيل: يجوز له ذلك إذا لم يكن له بينة، فان استند الى الموثق و هو مفروض في الوصيين، و أنه ليس لأحدهما ذلك فهو مسلم، و محل النزاع غيره.

و يجوز للوصي أن يشتري لنفسه، إذ المفروض عدالته و مراعاة الغبطة، و هل له مع عدم نفوذ جميع ما أوصى به أن يوصي إذا لم يكن مأذونا فيه و لا ممنوعا منه؟ قولان. الأكثر على المنع، للأصل و تبادر المباشرة من الاستنابة، و فرق ما بينهما و بين الوكالة.

و قيل: بالجواز لقيامه مقام الموصى، فله من الولاية ما كان له، و في المكاتبة الصحيحة ما يدل عليه الا أن فيها إجمالا.

1099- مفتاح [وجوب إنفاذ الوصية]

يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع، للأمر به في الآية، و ترتب الإثم على تبديلها، و للنصوص المستفيضة منها «أعطه لمن أوصى به له

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست