responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 196

1096- مفتاح [حكم الوصية بالولاية]

لا يصح الوصية بالولاية على من لا ولاية له عليه شرعا، كأولاده الكبار و الأقارب و كذا الأموال، و لا من الحاكم من حيث هو حاكم مطلقا، لان ولايته مقصورة على حال حياته، و لا على الأطفال الا من الأب أو الجد خاصة بلا خلاف، و لا من أحدهما إلى الأجنبي مع وجود الأخر مطلقا على الأصح، لما مر من تقديمهما على وصيهما، لثبوت ولايتهما بأصل الشرع و وصيتهما تابعة لها.

و قيل: بل يصح فيما بعد انقضاء ولايته، و قيل: يصح في ثلث التركة، و هما ضعيفان.

1097- مفتاح [وجوب الاقتصار على مورد الوصية للوصي]

إذا أوصى بالنظر الى شيء معين، اختصت ولايته به و لم يجز التعدي كالوكالة، و كذا ان خص بوقت دون وقت، أو حال دون حال، و ان عمم في كل قليل و كثير جاز.

و ان أطلق فإن اقتصر على قوله «أنت وصيي» و نحوه، كان لغوا كما لو قال وكلتك من دون تعيين.

و ان أضاف إليه أولادي مثلا، انصرف الى حفظ مالهم خاصة، لأنه المتيقن.

و يحتمل جواز التصرف بما فيه الغبطة، لأنه المفهوم منه عرفا.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست