responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 195

الايمان قولان: و المشهور اشتراطه، و في اعتبار هذه الصفات حين الوصية خاصة أو مستمرة إلى الإنفاذ أو حين الموت أقوال.

1095- مفتاح [جواز الفسخ لهما و عدمه]

لكل منهما الفسخ ما دام الموصى حيا، الا أن فسخ الوصي مشروط ببلوغه الى الموصى، و الا لم ينفسخ بلا خلاف، لأنه إذا قبل فقد غره و منعه من طلب غيره، و فيما يقرب من الصحيح: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب، فليس له أن يرد وصيته، لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [1].

أما بعد موت الموصى فليس له الفسخ مع القبول بالإجماع، و بدونه أيضا على المشهور، خلافا للتحرير و المختلف، و في الصحاح «إذا بعث اليه بها من بلد فليس له ردها، و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه» [2] و لا دلالة فيها صريحا على شيء من المذهبين، و الأصل و رفع الحرج و نفي الضرر يقتضي الثاني، إلا أن في التعليل السابق إيماء إلى الأول، و يمكن حمله على شدة الاستحباب، و العلامة حمل النصوص على سبق القول.

قال الشهيد الثاني: و لو حصل للموصي ضرر ديني أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو لزم من تحملها ما لا يليق بحاله من شتم و نحوه، قوى جواز الرجوع.


[1] وسائل الشيعة 13- 398 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 13- 398 ح 2.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست