responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 194

القول في الوصاية

1094- مفتاح [ما يشترط فيها و في الوصي]

الوصاية قد تكون بالمال، و قد تكون بالولاية، اما على الطفل، أو على أداء الحقوق و الديون و العطايا، و الغرض هنا بيان الثاني، إذ الأول بمباحث العطايا و المروات أنسب.

و يشترط فيها بعد أهلية التصرف من الطرفين ما يدل على الإيجاب و القبول على قياس سائر العقود. و في اشتراط عدالة الوصي قولان: من أن الفاسق لا أمانة له، و من أنه تابع لاختيار الموصى، فيتحقق بتعيينه كالوكالة و الاستيداع، و الأظهر الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، وفاقا للشهيد الثاني. و لو فسق بعد القبول بطلت الوصية ان ظهر كون الباعث على نصبه عدالته و الا فلا.

و لا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه. و لا إلى الصبي إلا منضما الى البالغ كما في النصوص، فيتصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، و عند بلوغه ليس له نقض ما أبرمه الكبير للنص، و لا لأحدهما التصرف منفردا الا مع اذن الموصى، أو بلوغه فاسد العقل فينفرد الكبير، و كذا الحكم في كل وصيين، و قيل: إذا أطلق الموصى جاز الانفراد.

و فيه اشكال، و لا دلالة في الخبرين على أحد الطرفين. و على تقدير وجوب الاجتماع إذا تشاحا و تعاسرا، جاز للحاكم الاستبدال على رأي، كما لو فسق و اعتبرنا العدالة، و لو ظهر منه عجز ضم اليه مساعد.

و لا يشترط الذكورة بالنص و الإجماع، فالخبر محمول على الكراهة. و في

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست