اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 194
القول في الوصاية
1094- مفتاح [ما يشترط فيها و في الوصي]
الوصاية قد تكون بالمال، و قد تكون بالولاية، اما على الطفل، أو على أداء الحقوق و الديون و العطايا، و الغرض هنا بيان الثاني، إذ الأول بمباحث العطايا و المروات أنسب.
و يشترط فيها بعد أهلية التصرف من الطرفين ما يدل على الإيجاب و القبول على قياس سائر العقود. و في اشتراط عدالة الوصي قولان: من أن الفاسق لا أمانة له، و من أنه تابع لاختيار الموصى، فيتحقق بتعيينه كالوكالة و الاستيداع، و الأظهر الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، وفاقا للشهيد الثاني. و لو فسق بعد القبول بطلت الوصية ان ظهر كون الباعث على نصبه عدالته و الا فلا.
و لا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه. و لا إلى الصبي إلا منضما الى البالغ كما في النصوص، فيتصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، و عند بلوغه ليس له نقض ما أبرمه الكبير للنص، و لا لأحدهما التصرف منفردا الا مع اذن الموصى، أو بلوغه فاسد العقل فينفرد الكبير، و كذا الحكم في كل وصيين، و قيل: إذا أطلق الموصى جاز الانفراد.
و فيه اشكال، و لا دلالة في الخبرين على أحد الطرفين. و على تقدير وجوب الاجتماع إذا تشاحا و تعاسرا، جاز للحاكم الاستبدال على رأي، كما لو فسق و اعتبرنا العدالة، و لو ظهر منه عجز ضم اليه مساعد.
و لا يشترط الذكورة بالنص و الإجماع، فالخبر محمول على الكراهة. و في
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 194