اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 193
1092- مفتاح [يد الوكيل أمانة]
مال الموكل أمانة في يد الوكيل، لا يجب إيصاله اليه الا بعد الطلب و الإمكان الشرعي و العرفي، و له الامتناع منه حتى يشهد على القبض، و فصل آخرون و قد مضى. و يضمن مع التعدي، و لا تبطل الوكالة به.
و لو باع ما تعدى فيه بريء من الضمان بتسليمه الى المشتري، و لا يكون الثمن مضمونا عليه.
و لو و كله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشترى بريء بالتسليم الى البائع.
1093- مفتاح [طريق ثبوت الوكالة]
لا تثبت الوكالة إلا بشاهدين، لا الواحد و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين بلا خلاف منا. و لو اختلفا في التاريخ قبلت شهادتهما، سواء شهدا بإقراره بها، أو بإنشائه لها و فيه. قول آخر.
و ان ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله و لا بينة له، فان صدقه الغريم جاز له تسليمه و ان لم يجب، و قيل: ان كان دينا وجب، و ان كذبه فلا يمين عليه.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 193