اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 18
و الغرض دفع الضرر.
هذا قول المحققين، و به يضعف القول بالإطلاق جوازا و منعا.
القول في آداب الكسب
قال اللّه تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[1].
862- مفتاح [آداب الكسب]
من آداب الكسب أن ينوي به التعفف و التعطف، و اقامة فرض الكفاية في صناعات يتوقف عليها العيش، و أن يتفقه أولا فيما يتولاه، ففي الخبر «الفقه ثم المتجر و اللّه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا» [2].
و يجمل في الطلب و لا يحرص فيه، فلا يشتغل ما بين طلوع الصبح و الشمس و لا كل الليل، و لا يركب له البحر، و لا يتلقى الركبان كما مر، و لا يربح على من يعده بالإحسان، و لا على المؤمن الا أن يشتري منه بأكثر من مائة درهم، فيربح عليه قوت يومه، أو يشتري للتجارة فيربح مطلقا، و أن يعامل متدينا، و يسوي بين المعاملين في الانصاف، و يباكر فان في البكور البركة.
و لا يبالغ في مدح المبيع و ذم المشتري و ان صدق، و لا يحلف فهو جعله تعالى عرضة الايمان، لترويج الدنيا الخسيسة، و في الخبر «لا ينظر اللّه الى منفق سلعته بيمينه» [3] و يظهر عيب المبيع و قدره و سعر الوقت و ما سومح به في الصفقة