responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 189

و في أخرى: في قوله (و من كان فقيرا) ذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا [1].

و أما الغنى فقيل: هو كالفقير الا أنه يستحب له التعفف، لقوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» [2] و الأقوى وجوب التعفف لظاهر الأمر في الآية.

القول في الوكالة

1087- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيها و كونها جائزة]

يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل على الإيجاب و القبول، و لو إشارة مفهمة في الإيجاب، و فعلا دالا على الرضا في القبول بلا خلاف، و لا يلزم فيهما الاقتران. و من شرطها التنجيز على المشهور، و عدم اشتمالها على الغرر.

و لو شرط فيها شرطا سائغا جاز كتأخير التصرف و نحوه.

و هي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها، الا أن الموكل لو فسخ فعليه اعلام الوكيل و الا لم ينعزل، وفاقا للمشهور للمعتبرة، و لدفع الضرر في بعض الصور كما في النص، و قيل: ان تعذر فأشهد انعزل. و النص الصريح حجة عليه. و قيل: ينعزل بالعزل مطلقا، و يدفعه الصحيح و غيره. قالوا: و يبطل بالموت و الجنون و الإغماء من كل منهما، و بحجر الموكل فيما منع الحجر من التصرف فيه، و بتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكل ذلك بنفسه.


[1] وسائل الشيعة 12- 185 ح 3.

[2] سورة النساء: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست