اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 189
و في أخرى: في قوله (و من كان فقيرا) ذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا [1].
و أما الغنى فقيل: هو كالفقير الا أنه يستحب له التعفف، لقوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ»[2] و الأقوى وجوب التعفف لظاهر الأمر في الآية.
القول في الوكالة
1087- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيها و كونها جائزة]
يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل على الإيجاب و القبول، و لو إشارة مفهمة في الإيجاب، و فعلا دالا على الرضا في القبول بلا خلاف، و لا يلزم فيهما الاقتران. و من شرطها التنجيز على المشهور، و عدم اشتمالها على الغرر.
و لو شرط فيها شرطا سائغا جاز كتأخير التصرف و نحوه.
و هي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها، الا أن الموكل لو فسخ فعليه اعلام الوكيل و الا لم ينعزل، وفاقا للمشهور للمعتبرة، و لدفع الضرر في بعض الصور كما في النص، و قيل: ان تعذر فأشهد انعزل. و النص الصريح حجة عليه. و قيل: ينعزل بالعزل مطلقا، و يدفعه الصحيح و غيره. قالوا: و يبطل بالموت و الجنون و الإغماء من كل منهما، و بحجر الموكل فيما منع الحجر من التصرف فيه، و بتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكل ذلك بنفسه.