responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 188

و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال و النساء، بشهادتين و التلفيق فيهن دفعا لمشقة الاقتصار، فان رشد المرأة مما لا يطلع عليه الرجال غالبا.

و يختبر الرشد قبل البلوغ عندنا، لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ [1] و اليتم دون البلوغ و البلوغ غاية الابتداء، و في صحة معاملته للابتلاء مع ظهور الرشد و المماكسة قولان.

1086- مفتاح [حكم أخذ الأجرة لولي اليتيم من ماله]

يجوز لولي اليتيم الناظر في أمره المصلح لما له أن يتناول أجرة المثل مع الفقر، لانه عمل فيستحق عليه اجرة إذا لم يتبرع، و في الموثق «ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك» فعليها يحمل المعروف في قوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [2] فان المعروف بين الناس أن لا يأخذ الإنسان عوض عمله زيادة عن عوضه المعروف و هو أجرة المثل.

و قيل: انما له قدر الكفاية، لظاهر الآية، و في الصحيح «المعروف هو القوت» [3].

و قيل: أقل الأمرين من الأجرة و الكفاية، و هو حسن لو كان للكفاية معنى مضبوط، و لكنه مجمل جدا.

و في رواية: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف، و ان كانت ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا [4].


[1] سورة النساء: 6.

[2] نفس الآية.

[3] وسائل الشيعة 12- 185 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 12- 185 ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست