responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 190

1088- مفتاح [ما يصح وكالته فيه و عنه]

كل ماله أن يليه بنفسه و يصح النيابة فيه، بأن لا يتعلق غرض بإيقاعه منه مباشرة اما شرعا أو عقلا، كأكثر العبادات و القسم بين الزوجات و نحو ذلك، صح الوكالة فيه. و قيل: لا يصح التوكيل على كل قليل و كثير، لما يتطرق من الضرر، و الأصح الصحة، لأن رعاية المصلحة معتبرة في مثله و ان لم يصرح.

و ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، و كل من له عليه ولاية من يتولى للحكومة عنهم، و كل تصرف يمنعون منه. و لذوي المروات أن يوكلوا للمنازعات، كما و كل أمير المؤمنين- (صلوات اللّه عليه)- عقيلا للخصومة.

و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما يوكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها.

و لا يجوز وكالة الكافر على المسلم، لمسلم كان أو كافر على المشهور بل الإجماع، لانتفاء السبيل له عليه، و كذا وكالة المسلم على المسلم إذا كان لكافر، و المشهور فيه الكراهة و هو الأصح.

أما العبد فيجوز وكالته بأذن مولاه مطلقا، و بدون اذنه فيما لا يمنع شيئا من حقوقه، وفاقا للعلامة لشهادة الحال و انتفاء الضرر، كالاستضلال بحائط الغير.

1089- مفتاح [ما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل]

إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل، و بنقد البلد، و الصحيح دون

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست