responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 187

قيل: و كذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها [على الأصح] استصحابا لولاية الأب و الجد.

أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا و المفلس، فولايتهما للحاكم لا غير.

و قيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير كالمفلس، و هو أشهر.

1084- مفتاح [حكم العبادات المالية للسفيه و غيرها]

ليس للسفيه الإتيان بالعبادات المالية، إلا إذا كانت واجبة عليه، و مع ذلك لا يتمكن من صرف المال و تفريق الحقوق، بل انما يتولاه الولي.

و لا ينعقد يمينه المتعلقة بالمال. قيل: و لو حنث فيما ينعقد من ذلك كفر بالصوم على الأصح.

و لو و كله أجنبي في بيع أو هبة جاز، إذ السفه لم يسلبه أهلية التصرف، و لو أذن له الولي في التصرف الخاص جاز مع المصلحة، و كذا لو تصرف فأجاز الولي للأمن من الانخداع.

1085- مفتاح [علامات الرشد]

قد بينا علامات البلوغ في مفاتيح الصلاة. و أما الرشد فإنما يعلم باختباره بما يلائمه من التصرفات حتى يظهر منه ملكة إصلاح المال و عدم صرفه في الأغراض الغير الصحيحة و فيما لا يليق بحاله. و اعتبر الشيخ العدالة لأن الفاسق سفيه، و يدفعه نفي الحرج لأن عامة الناس اما فاسق أو مجهول، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست