responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 186

الا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصية الصبي إذا بلغ عشرا، و عليه جماعة، و في خبر آخر «إذا بلغ خمسة أشبار» [1] و هو شاذ.

و لا للمملوك إلا بإذن مولاه، سواء قلنا بتملكه أولا ما عدا الطلاق، لانه بيد من أخذ بالساق. و لا للسفيه و المفلس في شيء من أموالهما إجماعا، لكن في المفلس بعد حجر الحاكم عليه، فيجوز قبله بلا خلاف.

و ربما يلحق به السفيه أيضا، لأن الحجر حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي، و هو ضعيف يدفعه مفهوم فَإِنْ آنَسْتُمْ [2] و منطوق فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً [3] الدالان على الاكتفاء في الحجر بظهور السفه.

و كذا الخلاف في توقف زوال الحجر فيهما على اذن الحاكم، و المختار المختار و الدليل الدليل.

1083- مفتاح [حكم ولاية الصبي و المجنون و السفيه]

ولاية الصبي و المجنون للأب و الجد و ان علا، فان لم يكونا فلوصيهما، فان لم يكن فالحاكم بلا خلاف، الا من الإسكافي، فجعلها للام الرشيدة بعد الأب، و هو شاذ.

نعم في تقديم الأب على الجد إذا تعارضا أو تصرفا دفعة، ثم في تقديم وصيه على الجد، ثم في ترتيب الأجداد للأب، أو اشتراكهم مع وجود الأعلى و الأدنى أقوال: و في المعتبرة قدم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.


[1] وسائل الشيعة 13- 429.

[2] سورة النساء: 6.

[3] سورة البقرة: 282.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست