responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 185

الريح ثوبا و نحوه الى داره، أو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة أو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها، و كما يصير في أيدي الصبيان من الأموال التي يكتسبونها بالقمار كالجوز و البيض بالنسبة إلى الولي و كما لو استعار صندوقا و نحوه أو اشتراه فوجد فيه شيئا، و كاللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك، و كالأمانات التي يعرض لعقودها البطلان، كالوديعة و العارية و المضاربة و الشركة و نحو ذلك، فهي كلها أمانة شرعية، يجب المبادرة بردها على الفور الى مالكها، أو من يقوم مقامه، فإن أخر مع القدرة ضمن.

و لو تعذر الوصول اليه سلمها الى الحاكم، لأنه ولي الغائب، سواء علم المالك بكونها عنده أم لا عندنا. و مثل هذا لا يقبل قول من هي في يده في ردها الى المالك مع يمينه، لان المالك لم يستأمنه عليها، مع أصالة عدم الرد بخلاف الصورة الثانية.

الباب الخامس (في التصرف بالنيابة)

القول في الولاية

قال اللّه تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ- الى قوله- وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً» [1].

1082- مفتاح [من ليس له التصرف في شيء]

ليس للصبي و المجنون التصرف في شيء من الأمور مطلقا بلا خلاف،


[1] سورة النساء: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست