responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 184

أما لقطة الحرم فلا يتولاها، على القول بعدم جواز أخذها إلا الحاكم أو من نصبه، لكن لا فرق فيه بين ما إذا كان المتلقط فاسقا أو عدلا كافرا أو مؤمنا.

أما العبد فمنع في بعض النصوص من تعرضه للقطة مطلقا، لكن ليس صريحا في التحريم، مع أن له الأهليتين، و ان كانت أهليته في الاكتساب ناقصة فيحمل على الكراهة، أما إذا أذن له المولى فلا اشكال و يرجع الأمر اليه.

و لو لم يعلم المولى و عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته بعد العتق كما لو أتلف مال غيره بغير اذنه أو اقترض قرضا فاسدا.

1081- مفتاح [كيفية رد اللقطة إلى أهلها]

لا يدفع اللقطة إلا بالبينة، و لا يكفي الوصف الا أن يصف بصفات لا يطلع عليها الا المالك، فيجوز التسليم حينئذ و ان لم تجب، خلافا للحلي فلم يجوز.

و لو سلمها به ثم أقام آخر البينة بها انتزعها، فان كانت تالفة كان له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب الملتقط رجع هو على الأخذ.

خاتمة للباب فيها ضابطة [حكم وضع اليد على مال الغير]

مال الغير ان وضع اليد عليه بغير اذن المالك و لا اذن الشرع، فهو مضمون مطلقا، فرط فيه أولا تعدى أولا، و ان وضع اليد عليه بإذنهما كالوديعة و العارية و نحوهما من العقود الشرعية، فهو أمانة لا يضمن الا بالتفريط أو التعدي.

و ان صار في يده بغير اذن المالك مع الاذن فيه شرعا، كما لو أطارت

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست