responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 183

بالنص كحديث «الضوال لا يأخذها إلا الضالون» [1] و خبر «لا يمسها و لا يعرض لها» [2] و نحوهما.

فإن أخذه أمسك لصاحبه أمانة و أنفق عليه، أو دفعه الى الحاكم. و في رجوعه في الإنفاق إلى المالك خلاف، للإذن الشرعي فيه و الإحسان، و لتعديه في الأخذ. نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، و قيل: بل هو بإزائه من غير حسبان.

و ان كان شاة ففي الخبر «أنه يحسبها عنده ثلاثة أيام و يعرفها، فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها» [3] و هو و ان كان أعم من الموجود في العمران، لكنه حمل عليه جمعا.

و لو ظهر المالك و لم يرض بالصدقة ففي الضمان وجهان، و يحتمل في غير الشاة بل مطلقا التعريف سنة، ثم التصدق أو التملك كغير الحيوان من الأموال عملا بالعموم.

1080- مفتاح [ما يشترط في الملتقط]

يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم، و أهلية الحفظ عند آخرين، و إحدى الأهليتين عند ثالث، و لعله أقرب. فيجوز للصبي و المجنون و الكافر الغير الممنوع من التملك و الفاسق، لكن في الأولين يتولى الحفظ و التعريف الولي، و في الأخيرين الحاكم أو نائبه على رأي، و فيه إشكال.


[1] وسائل الشيعة 17- 350.

[2] وسائل الشيعة 17- 348.

[3] وسائل الشيعة 17- 365.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست