اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 182
و في إلحاق البقرة و الحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف أم الأول بالأول و الثاني بالثاني؟ أقوال: أما الدابة و البغل فمن الأول، و الدابة منصوصة، و كذا الغزلان و اليحامير لامتناعهما بسرعة العدو، إلا إذا كان في التقائهما حفظا للمالك عن الضياع.
و كذا الكلام في المملوك، و ربما يفرق بين الصغير الذي لا يتحفظ بنفسه و الكبير، فيجوز التقاط الأول بل يجب دون الثاني، و هو حسن ان لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه، فيرجع الى ما قلناه أولا.
ثم في جواز تملك الصغير خلاف، و في القواعد جوزه بعد التعريف حولا، لانه مال ضائع يخشى تلفه، و في التحرير منع مطلقا و جعل المملوك مطلقا كالإبل، و يحتمل الجواز من غير تعريف، كسائر الحيوان الذي في معرض التلف، أما الكبير فلا.
و لو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن، و في الخبر «رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه شيء» [1] و في معناه غيره، و لو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها، و في الخبر: فيمن التقط جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟