responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 182

و في إلحاق البقرة و الحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف أم الأول بالأول و الثاني بالثاني؟ أقوال: أما الدابة و البغل فمن الأول، و الدابة منصوصة، و كذا الغزلان و اليحامير لامتناعهما بسرعة العدو، إلا إذا كان في التقائهما حفظا للمالك عن الضياع.

و كذا الكلام في المملوك، و ربما يفرق بين الصغير الذي لا يتحفظ بنفسه و الكبير، فيجوز التقاط الأول بل يجب دون الثاني، و هو حسن ان لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه، فيرجع الى ما قلناه أولا.

ثم في جواز تملك الصغير خلاف، و في القواعد جوزه بعد التعريف حولا، لانه مال ضائع يخشى تلفه، و في التحرير منع مطلقا و جعل المملوك مطلقا كالإبل، و يحتمل الجواز من غير تعريف، كسائر الحيوان الذي في معرض التلف، أما الكبير فلا.

و لو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن، و في الخبر «رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه شيء» [1] و في معناه غيره، و لو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها، و في الخبر: فيمن التقط جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟

قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها [2].

1079- مفتاح [حكم ما يوجد من الحيوان في العمران]

و أما ما يوجد من الحيوان في العمران، فلا يجوز أخذه مطلقا، ممتنعة كانت كالإبل أولا كالصغير منه على المشهور، لعموم النهي عن أخذ الضالة، إلا ما خرج


[1] وسائل الشيعة 17- 371.

[2] وسائل الشيعة 17- 351.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست