responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 181

خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه» [1] فإن أخذ ضمن، لانه غاصب فلا يبرأ إلا برده الى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بالإرسال و لا برده الى المكان الأول، الا إذا أخذها ليردها الى مالكها.

و في رواية: الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه [2]. و في الصحيح «من وجد ضالة و لم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من الذي كتمها» [3].

و ما كان منه في معرض التلف في الفلاة فهو له مباح، لانتفاء الفائدة للمالك في تركه، و للنصوص منها الصحيح «في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب» [4] و الصحيح «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له عليها، و انما هي مثل الشيء المباح» [5].

و في ضمانه حينئذ للمالك إذا ظهر قولان: و الحديث الثاني صريح في العدم الا أنه في صورة خاصة.

و في رواية «ان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و ان تركها في غير كلاء و ماء فهي لمن أحياها» [6] و ظاهرها عدم الضمان مطلقا.

و كما يجوز تملكها يجوز حبسها أمانة للمالك، و دفعها الى الحاكم من غير ضمان فيهما.


[1] وسائل الشيعة 17- 363.

[2] وسائل الشيعة 17- 369.

[3] وسائل الشيعة 17- 365.

[4] وسائل الشيعة 17- 364 ح 5.

[5] وسائل الشيعة 17- 364 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 17- 364 ح 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست