responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 180

و كذا لو وجده في جوف دابة مملوكة بالأصل، كالبقرة و الجزور كما في الصحيح [1]، أما لو كانت مباحة بالأصل كالسمكة و الغزال، فلا يفتقر الى التعريف، لتوقف تملك الصياد في مثله على الحيازة و النية، فيتوقف على علمه بما في بطنه، إلا إذا كانت عنده في موضع محصور فيجب التعريف، و لو علم انتفاءه عن المالك المعروف سقط تعريفه في الجميع و كان كالموجود في المباح.

1077- مفتاح [حكم من وجد في داره أو صندوقه مالا]

من وجد في داره أو صندوقه مالا و لا يعرفه، فان كان يدخل الدار غيره، أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة، و الا فهو له لشهادة الظاهر و للصحيح [2].

و قيده بعضهم بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و الا فهو لقطة أيضا. و لا بأس به.

ثم ان كان المشارك محصورا بدأ بتعريفه له أولا، و يحتمل الاقتصار عليه لانحصار اليد.

1078- مفتاح [حكم الحيوان الضالة]

و أما الحيوان و يسمى «الضالة» فالصحيح منه الممتنع من السباع الموجود في كلاء و ماء لا يحل أخذه، لأنه مصون عن التلف، و الغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه، فإذا أخذ ضاع عنه، و للنصوص منها الصحيح «في البعير


[1] وسائل الشيعة 17- 353.

[2] وسائل الشيعة 17- 353.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست