responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 17

أربعين يوما و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون» [1] و في الأخر «من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه اللّه بالجذام و الإفلاس» [2] و لأن الإجبار على البيع يستلزم التحريم، و يمكن حمل الكراهة في الحديث الأول على التحريم، لأنه أحد معانيه جمعا.

و ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن كذا في الموثق [3]، و ألحق الصدوق الزيت، و زاد في المبسوط الملح، و المفيد و الحلبي الغلات، و لم نجد لهم دليلا.

وحده حاجة أهل البلد و ضيق الأمر عليهم، و أن يستبقيها للزيادة في الثمن دون حاجته، و أن لا يوجد بائع، و في الحسن «الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، و ان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل» [4] خلافا للشيخ و القاضي حيث أخذ بخبر الخصب و الغلاء المتقدم، و هو ضعيف.

و يجبره الإمام أو نائبه على البيع، كما كان يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و هل يسعر عليه؟ الأظهر لا، لان الناس مسلطون على أموالهم، و لانه قد يشتد بسبب ذلك على البيع، و للنصوص، الا مع الإجحاف فيؤمر بالنزول عنه الى حد ينتفي الإجحاف من دون تعيين، و ذلك لانه لو لم يجز ذلك لا نتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله مالا يقدر على بذله، أو يضر بحال الناس


[1] وسائل الشيعة 12- 312 ح 1.

[2] مستدرك الوسائل 2- 468.

[3] وسائل الشيعة 12- 313 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 12- 315 ح 1.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست