responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 179

و يجوز أن يستنيب فيه و يستأجر، لعدم تعلق الغرض بالمباشر المعين. و هي أمانة مدة الحول لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدي.

1075- مفتاح [جواز دفعها الى الحاكم ابتداء]

يجوز دفعها ابتداء الى الحاكم مطلقا، لأنه ولي الغائب، و يجب عليه القبول، لانه حفظ مال المسلم، فان وجد مالكها، و إلا ردها أو قيمتها ان باعها بعد الحول الى الملتقط ليفعل به أحد الثلاثة.

و قيل: ان أراد الملتقط الحفظ فلا يرد عليه، لسقوط حق حفظه بالرد الى الحاكم، لانه كان عارضا له بالالتقاط، و هو للحاكم بالأصالة.

1076- مفتاح [موارد التي تسقط التعريف فيها و تملك]

ما يوجد في الدار العامرة فهو لأهلها، و ما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها، فالواجد أحق به للصحيحين فيهما، قليلا كان أو كثيرا، مدفونا أم لا للإطلاق، و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و الا كان لقطة جمعا بينهما و بين الخبر الدال على التعريف ثم التملك، بحمل ذلك الخبر على ما إذا كان عليه أثر الإسلام، و لأن الأثر دليل على سبق يد المسلم و الأصل بقاء ملكه و ليس بشيء، لضعف الخبر و بعد التأويل و وهن التعليل.

و كذا الكلام فيما يوجد في المفاوز، و دار الحرب مطلقا، و الأرض التي لا مالك لها، بشرط كونه مدفونا فيها و الا فهو لقطة. و لو كان لها مالك أو بائع عرفه له و ان كان قليلا، فان عرفه فهو أحق به و الا فهو لواجده.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست